السيد السيستاني
122
تعليقة على العروة الوثقى
فصل في حكم الأواني [ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها ( 393 ) في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 394 ) ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها العلم باطل ( 395 ) مع الأنصار بل مطلقاً ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب . [ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة ( 396 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد
--> ( 393 ) ( بل الأحوط عدم استعمالها ) : وان كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر . ( 394 ) ( غير معلوم ) : والأظهر عدمها . ( 395 ) ( باطل ) : لا يخلو الصحة مطلقاً عن وجه . ( 396 ) ( فمحكومة بالنجاسة ) : فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده .